للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإنْ غربت الشَّمسُ) قبل رمي الجَمْرة (فـ) إنه يرميها (بعد الزوال من الغد) لقول ابن عُمر: "من فَاتَهُ الرَّمْيُ حتَّى تغيبَ الشمسُ فلا يَرْمِ حتى تزولَ الشمسُ من الغدِ" (١).


= ١٢١٢٠، ١٢١٢١، و(١٢/ ٢٨، ١٠٨ - ١٠٩) حديث ١٢٣٩٠، ١٢٦٩٩، ١٢٧٠١، ١٢٧٠٢، وفي الأوسط (١٠/ ٢١٢) حديث ٩٤٦٤، وابن عدي (٤/ ١٣٤٠)، والبيهقي (٥/ ١٣١، ١٣٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٣/ ٦٢)، والبيهقي في شرح السنة (٧/ ١٧٤، ١٧٥) حديث ١٩٤٢، ١٩٤٣.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٤٨): حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره.
وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٥٢٨): حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني عبد المطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو حديث حسن، أخرجه أبو داود، والنسائي، والطحاوي، وابن حبان من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي، والطحاوي من طرق عن الحكم، عن مقسم، عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب، عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم صحَّحه الترمذي، وابن حبان.
وأعله البخاري في التاريخ الصغير بالاضطراب، والانقطاع. وقال ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨٠): قد خرَّجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أَبُنَيَّ، لا ترمرا الجمرة حتى تطلع الشمس، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتًا من جهة النقل.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٤٠٤): أخرجه النسائي وابن ماجه، والحسن العرني بجلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال الإمام أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، وقال يحيى بن معين: يقال إنه لم يسمع من ابن عباس. وقال ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ٤٠٥): في إسناده انقطاع.
(١) أخرجه البيهقي (٥/ ١٥٠) بلفظ: من نسي أيام الجمار، أو قال: رمي الجمار إلى الليل، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وفي رواية: إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل، فارمها بالليل. وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس، ثم ارم الأول فالأول.