للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجِعْرانة، فرمَلُوا بالبيت، وجعلوا أرديَتهم تحت آباطِهم، ثم قذفوها على عواتِقهم اليسرى" رواه أبو داود وابن ماجه (١).

(فإذا فرغ من الطواف سوَّاه) أي: الرِّداء، فجعله على عاتقيه.

(ولا يضطبعُ في السَّعْي) لعدم وروده، قال أحمد (٢): ما سمعنا فيه شيئًا. ولا يصح القياس إلا فيما عُقِلَ معناه، وهذا تعبُّدي محض.

(ويبتدئ الطوافَ من الحَجَر الأسود) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبتدئ به (٣)، وقال: "خذوا عنِّي مناسككم" (٤) (وهو جهةُ المشرق، فيحاذيه) أي: الحَجَر (أو) يحاذي (بعضَه بجميع بدنه) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن، كالقِبلة.

(فإن لم يفعل) أي: يحاذي الحَجرَ أو بعضَه بكلِّ بدنه، بأن ابتدأ


= ٤٦٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢١٩)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، والخطيب في الموضح (١/ ٢٨٦).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصحَّح إسناده النووي في المجموع (٨/ ١٩).
(١) أبو داود في المناسك، باب ٥٠، حديث ١٨٨٤، ولم نقف عليه عند ابن ماجه. وأخرجه - أيضًا - أحمد (١/ ٣٠٦، ٣٧١)، وأبو يعلى (٤/ ٤٤٩) حديث ٢٥٧٤، والطبراني في الكبير (١٢/ ٦٢) حديث ١٢٤٧٨، وابن عدي (٤/ ١٤٧٩)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، والضياء في المختارة (١٠/ ٢٠٧ - ٢٠٨) حديث ٢١٣ - ٢١٥، وحسنه المنذري، كما في نصب الراية للزيلعي (٣/ ٤٣). وصحَّح إسناده النووي في المجموع (٨/ ١٩)، وابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ١٧٣). وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٤١): ورجاله رجال الصحيح.
(٢) كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٤٢٣).
(٣) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨ (١٥٠)، عن جابر - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (٥/ ١٢٥)، وهو عند مسلم في الحج، حديث ١٢٩٧ بلفظ: "لتأخذوا مناسككم".