للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)]

وليست بواجبة، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (١)، لما روى زيد بن ثابت قال: "قرأت على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها" رواه الجماعة (٢)، وفي لفظ الدارقطني (٣): "فلم يسجد منا أحد".

"وقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر" رواه البخاري، ومالك في "الموطأ" (٤)، وقال فيه: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا".


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٤٠)، المبسوط (٢/ ٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٣، ١٨٠)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥).
(٢) البخاري في سجود القرآن، باب ٦، حديث ١٠٧٢، ١٠٧٣، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٧، وأبو داود في الصلاة، باب ٣٢٩، حديث ١٤٠٤، والترمذي في الصلاة، باب ٤٠٤، حديث ٥٧٦، والنسائي في الافتتاح، باب ٥٠، حديث ٩٥٩، وأحمد (٥/ ١٨٣، ١٨٦)، ولم يروه ابن ماجه. انظر تحفة الأشراف (٣/ ٢١٢، ٢٢٣).
(٣) (١/ ٤١٠).
(٤) البخاري في سجود القرآن، باب ١٠، حديث ١٠٧٧، ومالك في "الموطأ" (١/ ٢٠٦).