للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" على خطبة ابن مسعود، قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، زاد في "عيون المسائل": (وبعد، فإن الله أمر بالنكاح، ونهى عن السفاح، فقال مخبرًا وآمرًا: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (١) الآية) قال الشيخ عبد القادر: ويستحب أن يزيد هذه الآية -أَيضًا-.

(ويجزئ عن ذلك أن يتشهَّد، ويصلِّي على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) لما روي عن ابن عمر أنَّه كان إذا دعي ليزوج "قال: الحمدُ لله، وصلى الله على سيدنا (٢) محمَّد، إن فلانًا يَخطُبُ إليكم فلانة، فإنْ أنكحتموه فالحمدُ لله، وإن رددْتُموه فسبحانَ الله" (٣).

(والمستحب خُطبة واحدة) لما تقدم (لَا) خُطبتان (اثنتان، إحداهما) من العاقد، والأخرى (من الزوج، قبل قَبوله) لأن المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، وعن السلف خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع.

(ويُستحبُّ ضرب الدُّفِّ) الذي لا حِلَق فيه ولا صُنوج (والصوت


= عبيدة، عن عبد الله، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ٢٢٩، حديث ١٠٩٧، وفي النكاح، باب ٣٣، حديث ٢١١٩، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١١٤) حديث ٢٥٨، والشاشي في مسنده (٢/ ٣٧، ٢٣٤) حديث ٥٠٨، ٥٠٩، ٨٠٥ - ٨٠٧، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢١١) حديث ١٠٤٩٩، وفي الدعاء (٢/ ١٢٣٧) حديث ٩٣٤، والبيهقي (٣/ ٢١٥، ٧/ ١٤٦)، والمزي في تهذيب الكمال (١٦/ ٤٨٩)، عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، بنحوه.
(١) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٢) "سيدنا" ليست في السنن الكبرى للبيهقي.
(٣) أخرجه البيهقي (٧/ ١٨١).