للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو وصَّى له) في نسخة (١): لحُرٍّ (بزوجته (٢)، فَقَبِلها) الموصَى له (انفسخ النكاح) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين (فإن أتت بولد كانت حاملًا به وقتَ الوصية، فهو موصىً به معها) تبعًا لها. (وإن حملت به بعد الوصية، وولدته في حياة الموصي فهو) أي: الولد (له) أي: للموصي؛ تبعًا لأُمِّه (و) إن ولدته (بعد موته قبل القَبول) فالولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و) يكون الولد (لأبيه، إن ولدته بعده) أي: بعد القَبول، تبعًا لأُمِّه.

(وكل موضع كان الولد للموصى له، فإنه يعتِق عليه) بالملك؛ لأنه ابنه.

(وإن حملت) الموصى بها (به بعد موت الموصي، ووضعته قبل القَبول فـ)ــالولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و) إن حملت (٣) (بعده) أي: بعد القَبول، فالولد (لأبيه) حر الأصل (وأُمُّه أُم ولد) لأنها كانت مملوكة له حال إحباله.

(هذا كله إن خرجت من الثلث، وإن لم تخرج) كلها من الثلث (مَلَكَ) الموصَى له (منها بقَدْره) أي: الثلث، إن لم تُجز الورثة (وانفسخ النكاح) لحصول الملك في البعض.

(وكل موضع يكون الولد لأبيه، فإنه يكون له منه ههنا بقَدْر ملكه من أُمِّه، ويسري العتق إلى باقيه إن كان) الموصَى له (موسرًا) بقيمة باقيه (وإلا) بأن لم يكن موسرًا بقيمة باقية عتق (ما ملك منه فقط) ولا سراية؛


(١) في "ذ": "وفي نسخة".
(٢) أشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة "بزوجة", وفي متن الإقناع (٣/ ١٣٦): "ولو وصى لحر بزوجته".
(٣) في "ذ": "حملت به".