للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرجة عرضًا بين يدي (١) المأمومين، كره) له ذلك، لما تقدم من حديث: "لو يعلم المار بين يدي المصلي" الحديث (٢). ولعل عدم التحريم هنا: إما لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو للحاجة.

(فإن لم يجد) موضعًا في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن أمكنه) ذلك؛ لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن ينبه بكلام، أو بنحنحة، أو إشارة من يقوم معه) لما في ذلك من اجتناب الفذية (ويتبعه) من نبهه، وظاهره: وجوبًا؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.

(ويكره) تنبيهه (بجذبه، نصًا) (٣) لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه (ولو كان عبده، أو ابنه) لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة، كالأجنبي.

(فإن صلى فذًا ركعة - ولو امرأة خلف امرأة -) لم تصح؛ لما روى علي بن شيبان أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لفردٍ خلف الصف" رواه أحمد، وابن ماجه (٤). وعن وابصة بن معبد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "رأى رجلًا يصلي خلفَ الصفِّ،


= والحاكم (١/ ٢١٤)، والبيهقي (٣/ ١٠١، ١٠٣) عن عائشة - رضي الله عنها -. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأعله أبو حاتم الرازي بالإرسال كما في العلل لابنه (١/ ١٤٨ - ١٤٩) رقم ٤١٥.
(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "بعض".
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢١ - ٤٢٢)، تعليق رقم ١.
(٣) مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠) رقم ٢٥٨.
(٤) أحمد (٤/ ٢٣)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٥٤، حديث ١٠٠٣. ورواه - أيضًا - ابن سعد (٥/ ٥٥١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٣، ١٤/ ١٥٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٩٧، ٢٩٨) حديث ١٦٧٨، وابن خزيمة (٣/ ٣٠) حديث ١٥٦٩، والطحاوي (١/ ٣٩٤)، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٧٩ - ٥٨١) حديث ٢٢٠٢، ٢٢٠٣، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٧١) حديث =