للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجراح كل أحد (١) معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم (وتضعَّف دية الكافر على قاتله المسلم عمدًا، ويأتي آخر الباب) موضَّحًا.

(فأما عَبَدَةُ الأوثان، وسائر مَن لا كتاب له، كالتُّرْكِ، ومَن عَبَدَ ما استحسن، فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمانٌ ولا عهدٌ) لأن دماءهم مهْدَرة إذًا (فإن كان له أمان؛ فدِيته دِية المجوسي) لأنه كافر لا تحلّ ذبيحته، أشبه المجوسيَّ (ومن لم تبلغه الدعوة -إن وُجِد-) وقد أُخبِرْتُ عن قوم بآخر بلاد السودان، لا يفقهون ما يُقال لهم من غيرهم، وحينئذ فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة (فلا ضمان فيه، إذا لم يكن له أمان) لأنه لا عَهْد له ولا أمان، أشبه الحربي، لكن لا يجوز قتله حتى يُدْعى (فإن كان له أمانٌ، فدِيته دِية أهل دينه) لأنه مَحْقُونُ الدم (فإن لم يُعرف دِينُهُ؛ فكمجوسيٍّ) لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوكٌ فيه.

(ودية العبد والأَمَة قيمتُهما، ولو بلغت) قيمتُهما (ديةَ الحُرِّ أو زادت عليها) أي: على دِية الحُرِّ؛ لأنَّ القِنَّ مالٌ متقوّم، فيضمن بكمال قيمته كالفرس، ويخالف الحُرّ؛ فإنَّه يضمن بما قدَّره الشارع، فلم يتجاوزه؛ ولأنه ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفته، وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية، وينقص بنقصانها، فاختلفا.

(والمدبَّر والمكاتَب وأمّ الولد، كالقِنِّ) وكذا المعلَّق عتقه بصفة قبل وجودها؛ لحديث: "المكاتَب قِنٌّ ما بقي عليه درهم" (٢) والباقي بالقياس عليه.

(وفي جراحه) أي: القِنّ بسائر أنواعه (إن لم يكن) أرْش


(١) في "ذ": "واحد".
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٥٢٠) تعليق رقم (١).