للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع واحد، فالإمام أولى.

(وليس لـ) ـلقاضي (الآخر) الـ (ـاعتراضُ عليه) أي: على رفيقه (ولا نقضُ حُكمِه) كما لو كان كلُّ واحدٍ منهما بعمل خاص.

(فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم، قُدِّم قولُ الطالب) وهو المدَّعي على المُدَّعى عليه (ولو) كان الطالب يريد الدعوى (عند نائب) لأن الحق له في الدعوى، فكان الحق إليه (١) في تعيين القاضي.

(فلو تساويا) أي: الخصمان (في الدعوى، كمدعيَيْن (٢) اختلفا في ثمن مبيع باقٍ، اعتُبر أقربُ الحاكمين إليهما) لأنه لا حاجة إلى التكلُّف للأبعد منهما (فإن استويا) أي: الحاكمان في القُرب (أُقرع بينهما) أي: بين الخصمين، إذا طلب كلُّ واحدٍ منهما قاضيًا؛ لعدم الترجيح بدون القُرعة.

(ولا يجوز أن يقلِّد القضاءَ لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه) لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (٣) والحق لا يتعيَّن في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب.

(فإن فعل) أي: ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه (بطل الشرطُ) وصحَّت الولاية؛ كالشروط الفاسدة في البيع (وعملُ الناسِ على خلافه، كما يأتي قريبًا.

قال الشيخ (٤): من أوجب تقليد إمامٍ بعينه استُتيب، فإن تاب وإلا


(١) في "ذ": "له"، وعلق في الهامش: "وفي نسخة: إليه".
(٢) في "ذ": "كالمدعيين".
(٣) سورة ص، الآية: ٢٦.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٢.