(وفارق سائرهنَّ) أي: باقيهن (إن كان) الزوج (مكلَّفًا، سواء تزوجهن في عقد أو عقود، وسواء كان مَن أمسك منهن أولَ مَن عقد عليهن، أو آخرَهن) لعموم ما سبق.
(وإلا) أي: وإن لم يكن مكلَّفًا، بأن كان صغيرًا، أو مجنونًا، ولو كان جنونه بعد إسلامه (وُقِفَ الأمر حتى يُكلَّف، وليس لوليِّه الاختيار) له؛ لأن ذلك يرجع إلى الشهوة، فلا تدخله الولاية.
(وعليه) أي: على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة - ولو غير مكلَّف - (النفقة) لجميعهن (إلى أن يختار) منهن أربعًا؛ لأنهن محبوسات لأجله، وهُنَّ في حكم الزوجات.
(وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه) في الاختيار. ويأتي حكم العِدَّة والإرث.
(وإن أسلم البعض) من الزوجات (وليس البواقي كتابيات؛ مَلَك إمساكًا وفسخًا في مسلمة خاصة) إن زادت المسلمات على أربع، وليس له أن يختار واحدة ممن لم يُسْلمنَ؛ لعدم حِلِّها له.
(وله) أي: لمن أسلم، وتحته أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، وبقي البعض (تعجيل إمساكٍ مطلقًا، و) له (تأخيره حتى تنقضي عِدَّة البقية، أو يُسْلِمن) فمن أسلم وتحته ثمان نسوة، فأسلم منهنَّ خمس، فله اختيار أربع منهنَّ، وله تأخير الاختيار إلى أن يُسلِم البواقي، أو تنقضي عِدَّتهنَّ.