للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه: الأظهر وجوبها علي الكافر.

(وتجب في مالِ صغيرٍ تلزمُه مؤنةُ نفسه) لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه منه.

(و) تجب (في العبد المَرهون، و) العبد (المُوصَى به على مالكه وقت الوجوب) أي: عند غروب الشمس من آخر رمضان (وكذا) العبد (المبيع في مدة الخيار) تجب فِطرته على من حكم له بالملك، وهو المشتري على المذهب.

(فإن لم يكن للراهن شيءٌ غيرَ العبد) المرهون (بيع منه بقَدر الفِطرة) كأرش جنايته.

(إذا فَضَلَ عنده) أي: عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه (عنْ قُوته وقوتِ عياله يوم العيد وليلته صاع) لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفْسِك ثم بِمَن تَعُول" (١) فظاهره أنه لا يُعتبر


(١) لم نقف على من خرجه بهذا اللفظ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٤): لم أره هكذا. وروى البيهقي (١٠/ ٣٠٩) من حديث جابر رضي الله عنه، مرفوعًا: " … إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول … ". وأصله في مسلم في الزكاة، حديث ٩٩٧، ولفظه: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا" وروى البخاري في الزكاة، باب ١٨، حديث ١٤٢٧، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٣٤ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول". وأخرج البخاري في الزكاة، باب ١٨، حديث ١٤٢٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: =