للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كربع خمس جزء من سبعة عشر (١) (صح) لأن جهالته تزول بالحساب.

(وإن قال) ربُّ المال: خُذه مضاربة (لي النصف، ولك الثلث. وسكت عن) السدس (الباقي، صح، وكان) الباقي (لربِّ المال) لأنه يستحق الربح بماله؛ لكونه نماءه وفوعه، والعامل يأخذ بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي فلربِّ المال بحكم الأصل.

(وإن قال) ربُّ المال: (خُذه مضاربة على الثلث، أو قال:) خُذْه مضاربة (بالثلث، أو على الثلثين، أو بالثلثين، ونحوه) كقوله: خُذه مضاربة بالربع، أو على خمسين ونحوه (صح) ذلك (وكان تقدير النصيب للعامل) لأن حصته إنما تتقدَّر بالشرط، بخلاف ربِّ المال، فإنه يستحقُّ الربح بماله.

(وإن اختلفا) أي: ربُّ المال والعامل (لمن الجزء المشروط، فـ) ــــهو (للعامل، قليلًا كان) الجزء المشروط (أو كثيرًا) لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقلُّ ويكثر، وإنما تتقدَّر حصته بالشرط، بخلاف ربِّ المال؛ فإنه يستحق الربح بماله، ويحلف مُدَّعيه؛ لأنّه يحتمل خلاف ما قاله، فيجب لنفي الاحتمال.

وإن اختلفا في قَدْر الجزء بعد الربح، فقال العامل: شرطت لي النصف، وقال المالك: الثلث، قُدِّم قوله؛ لأنه منكِرٌ للزيادة، فإن أقام كل منهما بينة، قُدِّمت بينة العامل، ذكره في "المبدع".

(وإن قال) ربُّ المال: (خُذه مضاربة، ولك ثلث الربح؛ وثلث ما بقى. صح، وله) أي: العامل (خمسة أتساع الربح) لأن مخرج الثلث


(١) أي جزء من ثلاثمائة وأربعين جزءًا.