للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العامل: بل من ستة أميال مثلًا (فقول جاعل) لأنه منكِرٌ لما يدَّعيه العامل، زيادة عما يعترف به، والأصل براءته منه، وكذا لو اختلفا في عين العبد الذي جعل العوض في رَدِّه.

(ومن عمل لغيره عملًا بغير جُعْل، فلا شيء له) لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحقه؛ ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به (إن لم يكن) العامل (مُعَدًّا لأخذ الأجرة، فإن كان) معدًّا لذلك (كالملَّاح، والمُكاري، والحَجَّام، والقصَّار، والخيَّاط، والدلَّال، ونحوهم) كالنقَّاد، والكيَّال، والوزَّان، وشبههم (ممن يرصد نفسه للتكسُّب بالعمل، وأذن له) المعمول له في العمل (فله أُجرة المِثْلِ) لدلالة العُرف على ذلك (- وتقدَّم معناه في الإجارة (١) - إلا في تخليص متاع غيره من بحر، أو فَمِ سَبُعٍ، أو فلاة، ولو) كان المخلِّص (عبدًا، فله) أي: العامل (أجرة مثله) وإن لم يأذن له ربه؛ لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، بخلاف اللقطة.

وكذا لو انكسرت السفينة، فخلَّص قوم الأموال من البحر، فتجب لهم الأجرة على الملَّاك؛ لأن فيه حثًّا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلكة، فإن الغوَّاص إذا علم أن له الأجرة، غرَّر بنفسه، وبادر إلى التخليص، بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له.

(وإلا في ردِّ آبق من قِنٍّ، ومُدبَّر، وأمِّ ولد، إن (٢) كان) الرَّادُّ (غير الإمام، فله ما قدَّره الشارع: دينارٌ، أو اثنا عشر درهمًا) رُوي عن عمر (٣)


(١) (٩/ ٢٥).
(٢) في متن الإقناع (٣/ ٣٨): "وإن".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١)، وأحمد - كما في المحلى (٨/ ٢٠٨) -، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل في =