للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكورًا، فرَّق وليُّهم بينهم في المضاجع، فيجعل لكل واحد منهم فراشًا وحده) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفرِّقوا بينهم في المضاجع" (١) أي: حيث كانوا ينامون متجرِّدين، كما في "المستوعب" و"الرعاية".

قال في "الآداب الكبرى" (٢): "وهذا -والله أعلم- على روايةٍ، واختارها أبو بكر (٣)، والمنصوص -واختاره أكثر أصحابنا- وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر، وأنَّ له عورة يجب حفظها".

[فصل في الخطبة]

(ويحرم التصريح -وهو ما لا يحتمل غير النكاح- بخطبة معتدَّة بائن) قال في "المبدع": بالإجماع (٤)، وسنده قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (٥)؛ ولأنه لا يؤمن (٦) أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه (إلا لزوج تحل له) كالمختلعة؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه؛ فإن كانت لا تحل له إلا بعد


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٨) تعليق رقم (١).
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٧).
(٣) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٤١، رقم ١٢٤ - ١٢٧.
(٤) مراتب الإجماع ص / ١٢٢.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥.
(٦) في "ح": "لا يأمن".