وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٤١): وفي إسناده أبو يحيى القتات … وهو كوفي، ولا يحتج بحديثه. وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق. وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٠٦): وفيه أبو يحيى القتات، مختلف فيه. (١) ونصه: "قال الجلال السيوطي الشافعي - بعد ذكر النقول فيه -: فقد تبين بهذا القول أن كل من وقع في كلامه من العلماء كراهة الطيلسان، وكونه شعار اليهود؛ إنما أراد المقور الذي على شكل الطرحة، يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحنك، ولا إلقاء طرفيه على الكتفين، وأما المدور الذي يدار تحت الحنك، ويغطي الرأس، وأكثر الوجه، ويجعل طرفيه على الكتفين، فهذا لا خلاف أنه سنة" (حاشية المنتهى.. الجزء المحقق من قبل الشيخ عبد الباري الثبيتي ص/ ٧٥). (٢) في اللباس، حديث ٢٠٧٨ (٣١).