للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّفر مُبيحٌ للفِطر، فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ، ولو بفعله. والصلاة لا يشقُّ إتمامها، وهي آكد؛ لأنه متى وجب إتمامها لم تُقصر بحال.

و(لا) يجوز له الفِطر (قبله) أي: قبل خروجه؛ لأنه مقيم (والأفضل له) أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصومُ) أي: إتمام صوم ذلك اليوم، خروجًا مِن خِلاف مَن لم يُبح له الفِطر، وهو قول أكثر العلماء (١)، تغليبًا لحكم الحضر، كالصلاة.

(والحامل والمرضِع إذا خافتا الضَّرر على أنفسهما) أُبيح لهما الفِطر، كالمريض (أو) خافتا الضَّرر على (ولديهما، أُبيح لهما الفِطر) لأن خوفهما خوف على آدمي، أشبه خوفهما على أنفسهما (وكُره صومهما) كالمريض.

(ويجزئ) صومهما (إن فعلتا) أي: صامتا كالمريض والمسافر.

(وإن أفطرتا، قضتا) ما أفطرتاه كالمريض (ولا إطعام) على أحد (إنْ خافتا على أنفسهما، كمريض) يضرُّه الصومُ؛ فإنه يقضي مِن غير إطعام (بل إن خافتا على ولديهما) فقط (أطعمتا مع القضاء) لأنه كالتكملة له (عن كلِّ يوم مسكينًا ما يجزئ في الكفَّارة) لقوله تعالى:


= قال الترمذي: هذا حديث حسن وصحَّحه ابن القطان، كما في إتحاف المهرة (٢/ ٢٨٨)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (٤/ ١٥).
(١) انظر: المبسوط (٣/ ٦٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣١)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٤٤)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٣٤)، والبيان للعمراني (٣/ ٤٧١)، والمجموع للنووي (٦/ ٣٠٥)، وروضة الطالبين (٢/ ٣٦٩)، و"الإنصاف" مع "الشرح الكبير" (٧/ ٣٧٩).