للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتعمُّ "من" و"أيُّ" المضافة إلى الشخص) أي: يعم (ضميرُهما) سواء كان (فاعلًا أو مفعولًا) فالأول نحو: مَن دَخَلَتِ الدار فهي طالق، أو: أيَّتُكن (١) دخلتِ الدار فهي طالق، والثاني نحو: مَنْ أقمتها منكنَّ فهي طالق، أو: أيَّتُكن أقمتها فهي طالق.

(ولا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج) ولو مميزًا يعقله؛ لما تقدم، وكالمنجز.

(فلو قال: إن تزوجتُ فلانةً) فهي طالق؛ لم تطلق إنْ تزوجها.

(أو) قال: (إن تزوجتُ امرأةً فهي طالق؛ لم تطلق إنْ تزوَّجها؛ ولو كانت) التي عيَّنها (عتيقته) بأن قال: إن تزوجتُ عتيقتي فلانة فهي طالق، فلا تطلق إذا تزوَّجها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ ولا عَتاقَ لابنِ آدم فيما لا يملكُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسنادٍ جيد، من حديث عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال الترمذي: هو حديث حسن، وهو أحسن شيء في الباب (٢). ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة، وزاد: "وإن عيَّنها" (٣). وعن المِسْور مرفوعًا قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتقَ قبل ملك" رواه ابن ماجه بإسناد حسن (٤)،


(١) "أيتكن مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة، وأية مضاف والكاف مضاف إليه والنون علامة جمع النسوة". ش.
(٢) أحمد (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، وأبو داود في الطلاق، باب ٧، حديث ٢١٩٠، والترمذي في الطلاق، باب ٦، حديث ١١٨١، وقد تقدم تخريجه (١٠/ ١٣١) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ١٣١) تعليق رقم (١) فقره "و"، دون زيادة: "وإن عيَّنها"، ولم نقف على من أخرجها.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ١٧)، عن معاذ رضي الله عنه، بلفظ: "لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُميت المرأة بعينها". وضعفه.
(٤) في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٠٤٨. وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الأوسط =