للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستطراق، جاز) له (لأن له رفع جميع حائطه) فبعضه أَولى (ولا يجوز) له ولا لأحد (الاستطراق) منه (إلا بإذنهم) لأن الملْك فيه لهم كما تقدم (١) (وإن صالحهم) عن ذلك بعِوض (جاز) الصُّلح، وكان لازمًا؛ لأن ذلك حقهم، فجاز لهم أخذ العِوض عليه، كسائر الحقوق.

(ويجوز) لمن ظهر داره (في دَرْبٍ نافذ) أن يفتح له بابًا للاستطراق؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين، وهو من جملتهم، ولا ضرر فيه على المجتازين.

(قال الشيخ (٢): وإن كان له باب في دَرْبٍ غير نافذ يستطرق استطراقًا خاصًّا، مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء، أو الرجل المرَّة بعد المرَّة، هل له أن يستطرق منها استطراقًا عامًّا؟ ينبغي أن لا يجوز هذا. انتهى) لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلك، فلا يتعداه.

(ويحرم) على الجار (إحداثه في ملكه ما يضرُّ بجاره) لخبر: "لا ضَرر ولا ضِرارَ" (٣) احتجَّ به أحمد (٤) (ويُمنع) الجار (منه) أي: من إحداثه ما يضرُّ بجاره (إذا) أراد (فعله) لما تقدم (كـ) ـما يمنع من (ابتداء إحيائه ما يضرُّ بجاره. وأمثلة إحداث ما يضرُّ بالجار (كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره) يضره (وبناء حمَّام يتأذَّى بذلك، ونصب تَنُّور يتأذَّى) جاره (باستدامة دخانه، وعمل دُكان قِصارة، أو حِدَادة يتأذَّى بكثرة دَقّه، و) يتأذَّى (بهزِّ الحيطان) من ذلك (و) نصب (رحىً) يتأذَّى بها جاره (وحَفْر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره، وسقي وإشعال نار يتعديان إليه) أي:


(١) (٨/ ٣٠٨).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ١١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).
(٤) مسائل عبد الله (٣/ ١٠٠٣) رقم ١٣٦٨.