للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خيار (١) - أو هِبة، أو وقف) ظاهره: ولو على نفسه، ثم غيره، خصوصًا إذا قلنا: ينتقل في الحال لمن بعده (أو) خرجت بـ(ــغير ذلك) بأن جعلها صداقًا لامرأة، أو عوضًا في صلح، ونحوه (ثم عادت) العين (إليه) أي: الابن (بسبب جديد، كبيع) ولو مع خيار (أو هِبةٍ، أو وصيةٍ، أو إرثٍ، أو نحوه) كأن أخذها عوضًا عن أرْشٍ جناية، أو قيمة مُتلَف (لم يملك) الأب (الرجوعَ) فيها؛ لأنها عادت إلى الولد بملك جديد لم يستفده من قِبَلِ أبيه، فلم يملك إزالته، كما لو لم تكن موهوبة.

(وإن عادت) العين للولد بعد بيعها (كفسخِ (٢) البيع بعيبٍ) فيها، أو في الثمن (أو) عادت بـ(ــإقالة، أو) عادت بفسخ لـ(ــفَلَس المشتري) بالثمن (أو بفسخِ خيارِ الشرط، أو المجلس) ملك الأب الرجوعَ فيها؛ لعود الملك بالسبب الأول، فكأنه ما انتقل، وبه فارق العود ببيع، أو هبة، أو نحوهما (أو دبَّر) الولد (العبدَ) الموهوب له من والده (أو كاتبه ملك) الأب (الرجوعَ) في العبد؛ لأن التدبير والكتابة لا يمنعان التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه، فلم يمنعا الرجوع، كما لو زوَّجه أو أجره.

(وهو) أي: العبد الذي كاتبه الولد، ثم رجع أبوه فيه (مكاتَب) أي: باقٍ على كتابته؛ للزومها، فإذا أدَّى إلى الأب باقي مال الكتابة عتق، وإن عجز رقَّ، كما لو باعه الابن (وما أخذه الابن من دَيْنِ الكتابة) قبل رجوع الأب (لم يأخذه منه أبوه) لاستقرار ملكه عليه.

الشرط (الثاني: أن تكون العين باقية في تصرُّف الولد، فإن تلفت) العين (فلا رجوع) للأب (في قيمتها) وتقدم.


(١) "ولو مع خيار" ساقطة من "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١١٠).
(٢) في "ذ": "لفسخ" وفي متن الإقناع (٣/ ١١٠): "بفسخ".