للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُقال في صيام عاشوراء: قد وَرَدَ بنيَّة مِن النهار، وقد كان واجبا؛ لأن وجوبه كان نهارًا كمن صام تطوعًا، ثم نذره، على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب؛ ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة.

وفي أي وقت من الليل نوى، أجزأه؛ لإطلاق الخبر.

(لكلِّ يوم) مِن رمضان (نيَّةٌ مفردة؛ لأنها) أي: أيام رمضان (عبادات) فكلُّ يوم عبادة مفردة، فيحتاج إلى نيَّة (١).

(و) الدليل على أنَّ كلَّ يوم عبادة مفردة أنه (لا يَفسدُ) صومُ (يوم بفساد) صوم يوم (آخر، وكالقضاء) أي: قضاء رمضان، وعنه (٢): يجزئ في أَول رمضان نيَّة واحدة لكلِّه.

(ولو نَوت حائضٌ) أو نُفَساء (صومَ غَدٍ، وقد عرفت أنها تطهر ليلًا، صَحَّ) لمشقَّة المقارنة.

(ولو نسي النيَّة، أو أُغمي عليه) من الغروب (حتى طلع الفجر) لم يصحَّ صومه؛ لعدم النيَّة.

(أو نوى نهارًا صومَ الغد، لم يصحَّ) صومه؛ لأنه لم يبيِّت النية، كما لو نوى من الليل صومَ بعد غد.

(ولو نوى) الصومَ (مِن الليل، ثم أتى بعد النيَّة فيه) أي: الليل (بما يبطل الصوم) كالأكل، والجِماع (لم تبطل) النيَّة. نصَّ عليه (٣)؛


(١) "وهو مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه -". ش.
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٥٣).
(٣) الفروع (٣/ ٣٩)، وانظر مسائل الكوسج ص/ ٤٣.