للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِمىً، باعها بعد أن يحليَها ويحفظ صفاتها، ويحفظ ثمنها لصاحبها) لأن ذلك أحفظ لها؛ لأن تركها يفضي إلى أن تأكل جميع ثمنها.

(ويجوز التقاط الصُّيود المتوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء، بشرط عجز رَبِّها عنها) لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها، ولو كان القصد حفظها في نفسها، لما جاز التقاط الأثمان، فإن الدينار دينار حيثما كان، ولا يملكها بالتعريف؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيها، ومثله على ما ذكره في "المغني" وغيره: لو وجد الضالة في أرضٍ مَسْبعَةٍ (١)، يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت، أو قريبًا من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، أو بمحل يستحل أهله أموال المسلمين كوادي التيم (٢)، أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى، فالأولى جواز أخذها للحفظ، ولا ضمان، ويسلمها لنائب الإمام، ولا يملكها بالتعريف. قال الحارثي: وهو كما قال. قال في "الإنصاف": لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه، لكان له وجه.

(وأحجار الطواحين) مبتدأ (الكبيرة، والقدورُ الضخمة، والأخشاب الكبيرة) وقوله (ملحقة بإبل) خبرُه، أي: فلا يجوز التقاطها؛ لأنها لا تكاد تضيع عن صاحبها، ولا تبرح من مكانها، فهي أولى بعدم التعرُّض من الضوال.

(ويجوز التقاط قِنٍّ صغير، ذكرًا كان) القن (أو أنثى) كالشاة (ولا


(١) أرضٌ مَسْبَعةٌ بوزن مَتربَة: ذات سباع. مختار الصحاح ص/ ٢٨٣.
(٢) وادي التيم، ويقال وادي تيم الله بن ثعلبة: هو وادٍ من أعمال دمشق، أول قراه قرية شُبعة، يسكنه الدروز أتباع الحاكم العبيدي. انظر: توضيح المشتبه (٥/ ٤٨)، ومجموع الفتاوى (٤/ ١٦٣)، والبداية والنهاية (١١/ ٣٢٠).