للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قسم بعضه، أو) اتفقا (على أن يأخذ كلُّ واحد منهما كلَّ يوم قدْرًا معلومًا، جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما.

(وإتلاف المالك للمال كقسمه) الربح (فيغرم حصة عامل) من الربح (كـ) ـما لو أتلفه (أجنبي) فإنه يغرم للعامل حصته، ولربِّ المال رأس ماله وحصته.

وإن قُتل قِنُّ المضاربة، فلربِّ المال القصاص بشرطه، وتبطل المضاربة فيه إذن لذهابه، وله العفو على مال، ويكون كبدل المبيع، والزيادة على ثمنه ربح، ومع ربح القَوَد إِليهما؛ لاشتراكهما فيه.

(ومن الربح مهر) وجب بوطء أَمَةٍ من مال المضاربة، أو بتزويجها باتفاقهما (وثمرة) ظهرت من شجرة اشتري من مالها (وأجرة) وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة، أو بتعدٍّ عليه (وأرش عيب) وأَرش جناية (ونتاج) نتجته بهيمتها.

(وإذا ظهر ربح) في المال (لم يكن له) أي: العامل (أخذ شيء منه إلا بإذن ربِّ المال) لأن نصيبه مُشاع، وليس له أن يقاسم نفسه، ولأن ملكه عليه غير مستقر، ولأنه وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران.

(ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة، كربِّ المال وكمساقاة) لأن هذا الجزء مملوك، ولابُدَّ له من مالك، وربُّ المال لا يملكه اتفاقًا (١)، فلزم أن يكون للمضارب، ولأنه يملك المطالبة بالقسمة، ولا يمتنع أن يملكه، ويكون وقاية لرأس المال (ويستقر الملك فيها) أي: ملك العامل في حصته (بالمقاسمة، وبالمحاسبة التامة) لأنه قبل ذلك عُرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران (وتقدم نصُّ أحمد فيه


(١) انظر: الإشراف لابن المنذر (١/ ١٠٨).