للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذمته، كالمسلَم فيه (والأجرة عليه) أي: على المريض؛ لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجرَ إنظارُه؛ لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخٍ، فإنه يختلف باختلاف المخطوط، ولا يلزم المستأجر قَبوله) أي: قَبول عمل غيره؛ لأن الغرض لا يحصُل به.

(وإن تعذَّر عمل الأجير، فله) أي: المستأجر (الفسخ) لتعذُّر وصوله إلى حقه (وإن شرط) المستأجر (عليه) أي: على الأجير (مباشرته، فلا استنابة إذًا) لوجود الشرط.

(وإن مات) الأجير (في بعضها) أي: في أثناء مدة الإجارة (بطلت) الإجارة (فيما بقي) لفوات المعقود عليه بهلاك محله (وإن كانت الإجارة على عَينهِ في مدة، أو غيرها) بأن استأجر عبدًا معينًا، أو إنسانًا معينًا ليخيط له شهرًا، أو ليبني له هذا الحائط (فمرض) الأجير (لم يقم غيرُه مقامَه) لوقوع العقد على عينه، كالمبيع المعين.

(وإن وجد) المستأجر (العين) المؤجرة (معيبة، أو حدث بها) عنده (عيبٌ يظهر به تفاوت الأجرة -وتقدم (١) التنبيه على بعضه قريبًا-) فله الفسخ؛ لأن المنافع لا يحصُل قبضها إلا شيئًا فشيئًا، فإذا حدث العيب فقد وُجِد قبل قبض الباقي من المعقود عليه، فأثبت الفسخ فيما بقي منها.

(أو استأجر دارًا جارُها رجلُ سوءٍ) أو امرأة كذلك (ولم يعلم) المستأجر (فله الفسخ) بذلك كالبيع (إن لم يَزُل) العيب (سريعًا، بلا ضرر يلحقه) أي: المستأجر.


(١) (٩/ ١١٣).