للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس (١) في تفسير ذلك. وقاله في "الصحاح" (٢).

(والشهور ثلاثة، كالأشهر والأيام) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف.

(وإن قال): لا أ كلمه ونحوه (إلى الحول، فحولٌ كاملٌ) من حين اليمين (لا تتمته) إن حلف في أثناء حول. قال في "الفروع": أومأ إليه أحمد (٣)؛ ذكره في "الانتصار".

(وإن حلف: لا يتكلَّم ثلاثة أيام، أو ثلاث ليال، دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي، والليالي التي بين الأيام).

قال في "المبدع": وإن عيَّن أيامًا، تبعتها الليالي.

(و) مَنْ حلف: (لا يدخل بابَ هذه الدار، أو قال: لا دخلتُ من باب هذه الدار، فحُوِّل) الباب (ودخله، حَنِثَ) لأنه فَعَل ما حلف على تركه (و) كذا (لو) جُعل لها باب آخر (مع بقاء الباب الأول) ودخله، حَنِثَ؛ لأنه بابها.

(وإن قُلع الباب ونُصب في دار أخرى وبقي الممر، حَنِثَ بدخوله الممرَّ فقط) أي: لا إن دخل من الموضع الذي نُصب فيه الباب للدار الأخرى؛ لأن المُراد بالباب موضعه؛ لأنه مكان الدخول، لا ذات الخشب.

(و: لا يدخل هذه الدار من بابها، فدخلها من غيره، لم يحنث) قال في "الشرح": ويتخرَّج: أن يحنث إذا أراد بيمينه اجتنابَ الدار، ولم يكن


(١) أخرجه الطبري في التفسير (٣٠/ ١١).
(٢) للجوهري (١/ ١١٤) مادة (حقب).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٣٨٠).