للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث أخذه جاز. قال أحمد (١): خُذِ الحصى من حيث شئت. وفي حديث الفضل بن عباس: ". . . حتى دخل مُحسِّرًا وقال: عليكم بحصى الخذف الذي تُرْمَى بهِ الجمْرَة" رواه مسلم (٢). ولما تقدم (٣) من حديث ابن عباس وفِعْلِ ابن عُمر، وقول سعيد بن جبير. ولذلك قال في "تصحيح الفروع" عمَّا في "الفروع": إنه سهو، وقال: لعله أراد حَرَم الكعبة، وفي معناه قوة. انتهى. أي: أراد بالحَرَم المسجد الحرام، ويؤيده قوله في "المستوعِب": وإن أخذه من غيرها جاز، إلا من المسجد، لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصباء الحَرَم، وترابه. انتهى. وقول ابن جماعة في "مناسكه الكبرى" (٤): وقال الحنابلة: إنه يُكره من المسجد ومن الحِلِّ. انتهى. وما أُجيب به عن "الفروع"، لا يتأتَّى الجواب به عن كلام المصنف.

(و) يُكره (تكسيرُه) أي: الحصى، لئلا يطير إلى وجهه شيء فيؤذيه. ويُكره أخذه من الحُش.

(ويكون) حصى الجِمار (أكبر من الحِمَّص، ودون البندُق، كحصى الخَذْف) لما تقدم من حديث ابن عباس وأخيه الفضل (٥) (فلا يجزئ صغيرٌ جدًّا، ولا كبير) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالرمي بمثل حصى الخذف، فلا يتناول ما لا يُسمَّى حصى، ولا كبيرة تُسمَّى حجرًا.


(١) مسائل عبد الله (٢/ ٧٤٠) رقم ٩٩٢.
(٢) في الحج، حديث ١٢٨٢.
(٣) في الصفحة السابقة.
(٤) المسمَّاة: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (٣/ ١١٩٩).
(٥) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - تقدم (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨) تعليق رقم (١)، وحديث الفضل - رضي الله عنه - تقدم آنفًا.