للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَبع فيه "المقنع" و"الفائق" و"الرعايتين" و"الحاويين". والذي عليه أكثر الأصحاب: عدم التقييد، ونسبه في "الفروع" إلى الأصحاب، منهم صاحب "المذهب" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، ذكره في "الإنصاف". وقَطَعَ بعدم التقييد في "المنتهى".

(و) صفة (الإفراد: أن يُحْرِمَ بالحج مفْرِدًا، فإذا فَرَغ منه) أي: من الحجِّ (اعتمر عُمْرة الإسلام، إن كانت باقيةً عليه) بأن لم يكن أتى بها قبل.

(و) صفة (القِران: أن يُحْرِم بهما جميعًا) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (١) (أو يُحْرِم بالعُمْرةِ، ثم يُدْخِل عليها الحجَّ قبل الشروع في طوافها) لما روت عائشة قالت: "أهْلَلْنَا بالعُمْرةِ ثمَّ أدخَلْنَا عليها الحجَّ" (٢). وفي الصحيحين أن ابن عُمر فَعَلَهُ وقال: "هكذا صَنَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" (٣). وفي الصحيح "أنهُ أمَرَ عائِشَةَ بِذَلِكَ" (٤). فإن كان شرع في طواف العُمْرة لم يصح إدخاله عليها؛ لأنه شرع في التحلُّل من العُمْرة، كما لو سعى (إلا معه الهَدي، فيصحُّ) الإدخال (ولو بعد السعي) بناءً على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهَدي مَحِلَّه (ويصير قارنًا)


(١) انظر (٦/ ١١) تعليق (٣، ٤).
(٢) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وقد أخرج البخاري في الحج، باب ٣١، حديث ١٥٥٦، ومسلم في الحج حديث ١٢١١ (١١١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة؛ ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا".
(٣) البخاري في الحج، باب ٧٧، ١٠٥، ١١٤، حديث ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٧٠٨، وفي المحصر، باب ٤، حديث ١٨١٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٣٠.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١١.