كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه له) كما لو اشتراه من سيده.
(ومن مات) عن مُكاتَب (وفي ورَّاثه زوجة لمُكاتَبه) كما لو زوَّج بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم مات (انفسخ نكاحها) لأنها ملكت زوجها أو بعضه.
(وكذا لو وَرِث رجل زوجته المكاتَبة) أو بعضها (أو) ورث زوجة له (غيرها) أي: غير المكاتبة، فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح، ويأتي.
فصل
(والكتابة الصحيحة عقدٌ لازم من الطرفين) لأنها بيع، وهو من العقود اللازمة (لا يدخلها خيار) مجلس، ولا شرط، ولا غيرهما؛ لأن الخيار شُرع لدفع الغَبْن عن المال، والسيد دخل على بصيرة أنَّ الحظ لعبده، فلا معنى لثبوت الخيار.
(ولا يصح تعليقها) أي: الكتابة (على شرط مستقبل) كقوله: إذا جاء رأس الشهر، فقد كاتبتك على كذا، كسائر العقود اللازمة. وخرج به الماضي والحاضر، كـ: إن كنت عبدي -ونحوه- فقد كاتبتك على كذا، فيصح.
(ولا تنفسخ) الكتابة (بموت السيد، ولا جنونه، ولا الحَجْر عليه) لسفه أو فَلَس، كبقية العقود اللازمة.
(ويَعْتق) المُكاتَب (بالأداء إلى سيده) مع أهليته للقبض (و) بالأداء إلى (من يقوم مقامه من ورثته) إن مات؛ لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابة، فهو كالأداء إلى مورثهم (وغيرهم) أي: غير ورثته: كوليهِ إن جُن أو حُجِر