للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لكن يُعزَّرُ كحاضِرٍ شُرْبَها) لما روى أبو داود، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا قال: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعصرها (١)، وحاملها، والمحمولة إليه" (٢).

(ومتى رجع) المقِرُّ بالشرب (عن إقراره؛ قُبِلَ رجوعه) لأنه حَدٌّ لله تعالى، فقُبِلَ رجوعه عنه (كسائر الحدود، غير القذف) لأنه حق آدمي، كما سبق (٣).

(ولو وُجد سكران أو تقايأها) أي: الخمر (حُدَّ) لأنه لم يسكر أو يتقايأها (٤) إلا وقد شربها.

(وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهنَّ؛ حَرُمَ، ولو لم يوجد منه غليان) لما رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يشربه إلى مساء ثالثة، ثم يأمر به فَيُسقى الخدم أو يهراق" رواه مسلم (٥). وحكى أحمد، عن ابن عمر أنه قال: "العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاثة" (٦)؛ ولأن الشدة تحصل في ثلاثةٍ غالبًا، وهي خفيّة تحتاج إلى ضابط، والثلاث تصلح لذلك.

(إلا أن يغلي) كغليان القدر، ويقذف بزَبَده (قبل ذلك، فيَحْرُم) ولو لم يسكر؛ لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اشربوا


(١) في "ذ": "ومعتصرها" وهو الموافق للرواية.
(٢) أبو داود في الأشربة، باب ٢، حديث ٣٦٧٤، وقد تقدم تخريجه (٩/ ٥٨) تعليق رقم (٢).
(٣) (١٤/ ٧٣).
(٤) في "ح" و"ذ": "يتقيأها".
(٥) في الأشربة، حديث ٢٠٠٤ (٨١)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .
(٦) انظر: الورع لأحمد ص/ ١٦٢، وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١٧) رقم ١٦٩٩٠، وابن أبي شيبة (٨/ ١٣٨).