للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للاختلاف في إباحة النظر، لكن ينبغي جوازه للضرورة، كالرجل. (والأولى أن لا تَقْبَلَها) أي: تكون قابلة لها (في ولادتها مع وجود مسلمة) لما سبق.

(وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم، لزم الحُكمُ بينهم) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أو ردِّه عن ظلمه، وذلك واجب؛ ولأن في تَرْكِ الإجابة إليه تضييعًا للحق.

(وإن تحاكم بعضُهم) أي: أهل الذِّمة (مع بعض) ولو زوجة مع زوجها (أو) تحاكم إلينا (مستأمنان، أو استعدى بعضهم على بعض، خُيِّر) الحاكم (بين الحكم وتَرْكِهِ) قال تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (١) (فيحكُمُ) لأحدهما على الآخر إن شاء، (ويَعِدُ (٢) بطلب أحدهما) إحضار الآخر إن شاء؛ لما تقدم.

(وفي المُسْتأمِنَينِ باتفاقهما) فإن أبى أحدهما، لم يحكم؛ لعدم التزامهما حكمنا، بخلاف الذِّميين.

(ولا يحكم إلا بحكم الإسلام) لقوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِالْقِسْطِ} (٣).

(ويلزمهم حُكمُنا) إن حُكم به عليهم؛ لالتزامهم بالعقد ذلك (لا شريعتنا) لإقرارنا لهم بالجِزية، فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج، ولا غير ذلك من شرائع الإسلام، وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد.


(١) سورة المائدة، الآية: ٤٢.
(٢) في "ح" والإقناع (٢/ ٢٤٦): "ويعدي".
(٣) سورة المائدة، الآية: ٤٢.