للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الإبل، إلا أن تكون دينًا عليه، ولا مال له غيرها، فتمنع فيما يقابلها كما تقدم. (فلو لم يكن له إلّا خمس من الإبل، امتنعت زكاة الحول الثاني؛ لكونها دينًا) فينقص بها النصاب، فلا ينعقد عليها الحول.

(ولو باع) من وجبت عليه الزكاة (النصاب كله، تعلقت الزكاة بذمته، وصح البيع) كبيع السيدِ عبدَه الجاني (ويأتي قريبًا.

وتعلق الزكاة بالنصاب) حيث تعلقت به (كتعلق أرش جناية) برقبة العبد الجاني، وكتعلق الدين بالتركة (لا كتعلق دين برهن) أي: مرهون (ولا) كتعلق دين الغرماء (بمال محجور عليه لفلس، ولا) كـ (تعلق شركة) فلا تصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه، ولا في نمائه، إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية (فله) أي: المالك (إخراجها) أي: الزكاة (من غيره) أي: النصاب، كما أن للسيد فداء عبده الجاني، بخلاف تعلق الشركة.

(والنماء بعد وجوبها) أي: الزكاة (له) أي: للمالك، لا يشاركه فيه الفقراء، ككسب الجاني.

(ولو أتلفه) أي: أتلف المالك النصابَ بعد وجوب الزكاة (لزمه ما وجب في التالف) وهو قدر زكاته (لا قيمته) أي: النصاب، كما لو قتل السيد عبده الجاني، وكان (١) أرش الجناية دون قيمته، بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون، تلزمه قيمته مكانه.


(١) في "ذ": "ولو كان".