للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا قال: إن حلفتُ بطلاق زينب فنسائي طوالق، ثم قال: إن حلفتُ بطلاق عَمْرة فنسائي طوالق، وإن حَلَفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق؛ طَلَقت كل واحدة طلقتين (١).

ولو قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكنَّ فأنتُنَّ طوالق، ثم أعاده؛ طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا.

ولو كان مكان "كلَّما": "إن" وأعاده؛ طَلَقن واحدة واحدة. وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ طَلَقت كلُّ واحدة طلقة أخرى.

وإن قال: كلَّما حَلَفتُ بطلاقكن فأنتُنَّ طوالق، ثم أعاد ذلك؛ طَلَقت كلُّ واحدة طلقة. وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ لم تطلق واحدة منهنَّ، وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين؛ طَلَق الجميع طلقةً طلقةً.

[فصل في تعليقه بالكلام]

(إذا قال) لزوجته: (إن كلمتُكِ فأنتِ طالق، فتحقَّقي ذلك (٢)، أو اعلمي ذلك. قاله متَّصلًا بيمينه؛ طَلَقت) لأنه علَّق طلاقها على كلامها، وقد وُجِد (إلا أن يريد) كلامًا (بعد انفصال كلامي هذا) فلا يقع


(١) في "ح" زيادة: "ولو قال: كلما حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق، وإن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق، طلقت كل واحدة طلقتين".
(٢) "فتحققي ذلك" كذا في الأصول، وفي بعض نسخ متن الإقناع (٣/ ٥٢٢): "فتحفَّظي".