للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رحم مَحْرَم.

(إلا بعتق) فيجوز أن يعْتقَ أحدهما دون الآخر.

(أو افتداء أسير) مسلم بكافر.

(أو بيعٍ فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي) في كتاب النكاح؛ فإنه إذا وطئ إحداهما، لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرِّمَ الموطوءةَ، فيجوز التفريق بينهما بالبيع أو الهبة، ونحوهما؛ للضرورة.

(ولو باعهم) أي: باع الإمام أو غيره السبايا (على أنَّ بينهم نسبًا يمنع التفريقَ) من أخوَّة ونحوها (ثم بان عدمه) أي: النسب المُحَرِّم للتفريق (فللبائع الفسخ) أي: فسخ البيع واسترجاعهم لبيعهم (١) بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين، فإن فاتوا (٢)، ردَّ المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق، ويرد إلى المقسم إن كانوا غنيمة.

(وإذا حصر الإمام حصنًا) للكفار (لزمه عمل الأصلح) للمسلمين


= نصب الراية (٤/ ٢٦)، وأحمد (١/ ٩٧، ١٢٦)، والبزار (٢/ ٢٢٧)، حديث ٦٢٤، وابن الجارود (٢/ ١٦٢)، حديث ٥٧٥، والطبري في تهذيب الآثار، كما في إتحاف المهرة (١١/ ٥٤٣)، والمحاملي في الأمالي ص ١٩٣، حديث ١٧١، ١٧٢، والدارقطني (٣/ ٦٥)، وفي العلل (٣/ ٢٧٥)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٩/ ١٢٧)، والضياء في المختارة (٢/ ٢٧١ - ٢٧٣) حديث ٦٥١ - ٦٥٣، من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا بنحوه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح غريب على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه الطبري، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٧): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨٦)، وعلل الدارقطني (٣/ ١٧٢)، والأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢)، وتنقيح التحقيق (٢/ ٥٨٤).
(١) في "ح" و"ذ": "ليبيعهم".
(٢) في "ذ": "ماتوا".