للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحة إسلامه ابتداءً.

(بخلاف حربي ومرتد، فإنه يصح إكراههما عليه) أي: على الإسلام.

(ويصح) إسلامه (ظاهرًا) لحديث: "أُمرت أن أُقاتل النّاس" (١) خصّ منه أهل الكتابين والمجوس إذا أعطوا الجِزية، والمستأمن؛ لأدلة خاصة (٢)، وبقي ما عدا ذلك على الأصل.

(فإن مات) الحربيُّ أو المرتد (قبل زوال الإكراه) عنه (فحكمه حكم المسلمين) لصحة إسلامه مع الإكراه، بخلاف الذمي والمستأمن.

(وفي الباطن: إن لم يعتقد) الحربيُّ أو المرتد (الإسلامَ بقلبه، فهو باقٍ على كُفْره باطنًا، ولا حَظَّ له في الإسلام) لأن الإيمان: هو التصديق بما علم مجيء الرسول به، ولم يوجد منه.

(وإن أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أُرِد الإسلام؛ صار


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٧٩ - ٨٠) تعليق رقم (١).
(٢) منها قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} [التوبة: ٢٩].
ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦].
ومنها: ما أخرجه البخاري في الجزية والموادعة، باب ١، رقم ٣١٥٩، من حديث جبير بن حيَّة، وفيه قول المغيرة بن شعبة لجند كسرى يوم نهاوند: فأمرنا نبينا رسول ربنا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية.
ومنها: ما أخرجه مسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٣١، عن بريدة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّرَ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلات خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.