(و) قال في "المغني": قياس مذهب أحمد أن (تَرْكَه) أي ترك الدخول في الوصية (أولى) لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئًا. انتهى (في هذه الأزمنة) إذ الغالب فيها العطب وقِلَّة السلامة، لكن رَدَّ الحارثي ذلك، وقال: لأن الوصية إما واجبة، أو مستحبَّة، وأولوية ترك الدخول يؤدِّي إلى تعطيلها. قال: فالدُّخول قد يتعيَّن فيما هو مُعرَّض للضياع، إما لعدم قاض أو غيره، لما فيه من دَرْءِ المفسدة وجَلْبِ المصلحة.
(وتصح وصية المسلم إلى كلِّ مُسلِم) لأن الكافر لا يلي مسلمًا (مكلَّف) فلا تصح إلى طفل، ولا مجنون، ولا أبله؛ لأنهم لا يتأهَّلون إلى تصرُّف أو ولاية (رشيد) فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله (عدل ولو مستورًا، أو أعمَى، أو امرأةً، أو أمَّ وَلَدٍ، أو عدُوَّ الطفل الموصَى عليه) لأنهم أهل للائتمان (و) كذا (لو) كان (عاجزًا) لأنه أهل للائتمان.
(ويُضَمُّ إليه) أي: الضعيف (قويٌّ أمين معاوِن، ولا تُزال يده عن المال، ولا) يُزال (نظره) عنه؛ لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة.
(وهكذا إن كان) حال الوصاية (قويًّا، فَحَدث فيه) بعدها (ضَعْف) أو علَّة، ضَمَّ إليه الحاكم يدًا أخرى (و) يكون (الأوَّل هو الوصي دون الثاني) فإنه معاون؛ لأن ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي. قال في "الإرشاد": وللحاكم أن يجعل معه أمينًا، يحتاط على المال إذا كان
(١) في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٥٣٠٤، وفي الأدب، باب ٢٤، حديث ٦٠٠٥، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.