للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مجهول؛ لأن الغنيمة كلها مجهولة؛ ولأنه مما تدعو الحاجة إليه.

(وهو) أي: الجُعْل من مال الكفار (له) أي: للمجاعل (إذا فتح) الحصن المجعول له ذلك من غنيمته.

(فإن احتيج إلى جُعْلٍ) جعل (أكثر من الثلث لمصلحة، مثل أن لا تنهض السريَّة ولا ترضى بدون النصف، وهو محتاج إليها، جعله من مال المصالح) أي: من مال الفيء المعد للمصالح؛ ليحصُل الغرض مع عدم مخالفة النص.

(وإن جعل له امرأةً منهم) معينة (أو) جعل له (رجلًا) منهم معينًا، (مثل أن يقول: بنت فلان من أهل الحصن، أو القلعة) لم يَستحق شيئًا حتى تُفتح القلعة؛ فإن فُتحت عنوة، سُلِّمت إليه.

(فـ) إن (ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم يفتح) ما ذكر من الحصن، أو القلعة (أو فتح ولم توجد) الجارية (فلا شيء له، حرَّة كانت أو أَمَة) لأن حقه متعلِّق بعينٍ، فيسقط بفواتها من غير تفريط، كالوديعة.

(وإن أسلمت قبل الفتح عَنوة، وهي حُرةٌ، فله قيمتها) لأنها عصمت نفسها بإسلامها، فتعذَّر دفعها إليه، فاستحق القيمة، كما لو أتلف مال غيره الذي لا مِثْل له.

(وإن أسلمت بعده) أي: بعد الفتح عَنوة، سُلِّمت إليه، حرة كانت أو أَمَة، إذا كان مسلمًا؛ لأنه أمكن الوفاء بشرطه، فكان واجبًا؛ ولأن الإسلام بعد الأسر، فكانت رقيقة.

(أو) أسلمت (قبله) أي: قبل الفتح (وهي أَمَة، سُلِّمت إليه) وفاء


= في الجهاد والسير، حديث ١٧٥١، عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.