للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في السَّنة الأولى النصفَ، وفي) السنة (الثانية الثلثَ، وفي) السنة (الثالثة الرُّبعَ، صح) لأن قَدْر الذي له في كلِّ سنة معلوم، فصح، كما لو شرط له من كل نوع قَدْرًا.

(ولا تصح المساقاة إلا على شجرٍ معلوم) للمالك والعامل (بالرؤية، أو الصفة التي لا يختلف) الشجر (معها، كالبيع) هكذا في "المغني" و"شرح المنتهى" وغيرهما، والمراد: كما يصح البيع بالوصف؛ لما تقدم (١) من أنه خاص بما يصح السلم فيه.

(فإن ساقاه على بستان لم يَرَه، ولم يوصف له، أو على أحد هذين الحائطين، لم تصح) المساقاة؛ لأنها معاوضة، يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معيَّن كالبيع.

(وتصح) المساقاة (على البعل) الذي يشرب بعروقه (كالسَّقي) الذي يحتاج لسقي؛ لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك، كدُعائها إلى المعاملة في غيره، فيُقاس عليه، وكذا الحكم في المزارعة.

فصل

(والمُساقاة والمُزارعة عقدان جائزان) من الطرفين؛ لما روى مسلم عن ابن عمر في قصة خيبر: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ على ذلك مَا شِئْنَا" (٢) ولو كان لازمًا لم يجز بغير توقيت مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم؛ ولأنها عقد على جزء من نَماء المال، فكانت جائزة


(١) (٧/ ٣٣٥).
(٢) مسلم في المساقاة، حديث ١٥٥١ (٤، ٦). وأخرجه - أيضًا - البخاري في المزارعة، باب ١٧، حديث ٢٣٣٨.