للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(السهولة - والأمن، أو) كانت (التي يعدل إليها أقل ضررًا، جاز) لأن المسافة عُينت ليستوفى منها المنفعة، ويعلم قَدْرها بها، فلم تتعين، كنوع المحمول والراكب.

قال في "المغني": ويقوى عندي أنه متى كان للمُكري غرض في تلك الجهة المعينة، لم يجز العدول إلى غيرها، مثل أن يكري جماله إلى مكة ليحج معها، فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها . ولو أكرى جِماله جُملة إلى بلد، لم يجز للمستأجر التفريق بينها، بالسفر ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى.

(وإن سلك) المستأجر (أبعد منه) أي: من المكان الذي استأجر إليه (أو) سلك (أشق) منه (فـ) ـعليه المُسمَّى و (أجرة المِثلْ للزائد) لتعديه به. (ويأتي قريبًا.

وإن اكترى ظهرًا) ليركبه (إلى بلد، ركبه إلى مَقَرِّهِ) من البلد (ولو لم يكن) مقره (في أول عمارته) لأنه العُرف.

قلت: إن دلَّت قرينة على ذلك، كمن معه أمتعة، ونحوها؛ فواضح، وإلا فمحله، إن لم يكن للدواب موقف معتاد، كموقف بولاق، ومصر القديمة، ونحوهما.

(و) تصح (إجارة بقَرٍ لحَرْثِ مكان) لأنها خُلقت له، وقد أخرجاه في "الصحيحين" (١). (أو) إجارتها لـ (ـدياس زرع) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث (أو استئجار آدمي) حرٍّ، أو قِنٍّ (ليدله على الطريق) لأن


(١) البخاري في المزارعة، باب ٤، حديث ٢٣٢٤، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٥٤، حديث ٣٤٧١، وفي فضائل الصحابة، باب ٥، حديث ٣٦٦٣، ومسلم في فضائل الصحابة، حديث ٢٣٨٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: لم أُخلق لهذا، خُلقت للحراثة … " الحديث.