للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها) ولا يلزمه قطعها في الحال، إذ التفريغ جار على العُرف.

(و) أوان الجذاذ (في غير النخل حين يتناهى إدراكه) أي: الثمر (سواء استحقَّها) البائع ونحوه (بشرطه) بأن باعها ونحوه قبل التشقق والظهور، واشترطها (أو) استحقَّها (بظهورها) بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه، فتترك إلى أوان أخذها في الموضعين لما تقدم (ما لم تَجرِ عادة بأخذه) أي: ثمر النخل (بُسْرًا، أو كان بُسْرُه خيرًا من رُطَبه، فإنه يَجُذُّه حين تستحكم حلاوة بُسْرِه) للعادة. (وإن قيل: إنَّ بقاءه في شجره خير له، أُبقي) كما سلف. وفي نسخ: "وأبقي"، فـ"إنْ" وصلية. وقوله: وأبقي، أي: إلى أن يصير بُسرًا (إن لم يشترط) المبتاع ونحوه، (قطعه، ولم تتضرر الأصول ببقائه.

فإن شَرَط) المبتاع ونحوه (قَطْعه، أو تضرر الأصل) ببقائه (أُجبر) البائع ونحوه (على القطع) عملًا بالشرط في الأولى، وإزالة للضرر في الثانية (هذا) أي: كون الثمر للمعطي، محلُّه (إن لم يشترطه آخذُ الأصل) وهو المبتاع ونحوه، لما تقدم من (١) حديث ابن عمر (٢)، فإن اشترطه كان له، وماعدا البيع من المذكورات مقيس عليه.

(بخلاف وَقْفٍ، ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما) إذا أُبقيت إلى يوم الموت، وإن تشققت وظهرت (كفسخٍ لعيب، ومقابلة في بيع، ورجوع أبٍ في هبة) أي: لولده (قاله في "المغني" ومن تابعه؛ لأن الطلع المتشقق عنده) أي: عند صاحب "المغني" (زيادةٌ متصلة لا تتبع في


(١) في "ح": "في" بدل "من".
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٦٧) تعليق رقم (٤).