(و) إن قال: (أوقعتُ بينكنَّ طلقة، فطلقة، فطلقة، أو) قال: أوقعت (طلقة، ثم طلقة، ثم طلقة، أو: أوقعت بينكن طلقة، وأوقعت بينكن طلقة، وأوقعت بينكن طلقة؛ طَلَقن) الكل (ثلاثًا، إلا التي لم يدخل بها؛ فإنها تبين بالأولى) فلا يلحقها ما بعدها.
(فإن قال) لزوجاته: (أنتن طوالق ثلاثًا، أو) قال: (طلقتُكنَّ ثلاثًا؛ طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا) سواء المدخول بها وغيرها.
فصل
(وإن قال) لزوجته: (نصفُكِ، أو جزء منك، أو إصبعُكِ، أو يدُكِ) ولها يد (أو دمُكِ، طالق؛ طَلَقت) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح؛ فأشبه الجزء الشائع، بخلاف: زَوَّجْتُكَ نصف بنتي، أو يدها، ونحوهما؛ فإنه لا يصح النكاح.
(لكن لو قال: إصبعُكِ) طالق (أو: يدك طالق، ولا إصبع لها) في الأولى (ولا يَدَ) في الثانية؛ لم تطلق (أو قال: إن قمتِ فيمينك) مثلًا (طالق، فقامت بعد قَطْعها؛ لم تطلق) لأنه أُضيف إلى ما ليس منها، فلم يقع، وفي الأخيرة وُجِدَ الشرط ولا يمين لها، فلم يقع.
(وإن قال) لها: (شعرُكِ) طالق (أو: ظفرُكِ) طالق (أو: سِنُّكِ، أو لبنُكِ، أو منيُّكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها، كالحمل، (أو) قال: (سوادُكِ، أو بياضُكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأنه عرض (أو) قال: (ريقُكِ، أو دمعُكِ، أو عَرَقُكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأن ذلك ليس جزءًا منها (أو) قال: