للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(يقرأ في كل ركعة) من الأربع (بالفاتحة وسورة) كسائر التطوعات.

(وإن زاد على أربع نهارًا) كره، وصح. (أو) زاد على (اثنتين ليلًا، ولو جاوز ثمانيًا، علم العدد أو نسيه بسلام واحد، كره، وصح): أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم، وأما الصحة فلأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "قد صلى الوتر خمسًا، وسبعًا، وتسعًا، بسلام واحد" وهو تطوع: فألحقنا به سائر التطوعات.

وعن أم هانئ قالت: "صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح الضحى ثماني ركعات، لم يفصل بينهن" (١) وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه "أنه سلم من كل ركعتين" (٢) لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين، أو أكثر. قلت: ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر، كما يعلم مما تقدم.

(والتطوع في البيت أفضل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالصلاةِ في بيوتِكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه مسلم (٣)، ولأنه أقرب إلى الإخلاص.


(١) أخرجه البخاري في الجزية، حديث ٣١٧١، وفي الأدب، حديث ٦١٥٨، ومسلم في الحيض، حديث ٣٣٦.
(٢) رواه أبو داود في الصلاة, باب ٣٠١، حديث ١٢٩٠، وابن ماجه في الإقامة، باب ١٧٢، حديث ١٣٢٣، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٤) حديث ١٢٣٤، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧) حديث ٩٨٧، والبيهقي (٣/ ٤٨). قال النووي في المجموع (٣/ ٤٨٩)، وفي الخلاصة (١/ ٥٦٨): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠): وإسناده على شرط البخاري، وأصله في الصحيحين مطولًا دون قوله: ويسلم من كل ركعتين.
(٣) في المسافرين، حديث ٧٨١. وأخرجه - أيضًا - البخاري في الأذان، باب ٨١، حديث ٧٣١، وفي الأدب، باب ٧٥، حديث ٦١١٣ من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.