للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُتصدَّقُ بثياب الكعبة إذا نُزعتْ، نصًّا) (١) لفعل عُمر، رواه مسلم (٢) عن أبي نَجيح عنه؛ فهو مرسل. وروى الثوريُّ: أن شيبة كان يدفع خلقان البيت إلى المساكين (٣). وقياسًا على الوقف المنقطع، بجامع انقطاع المصرف.

(ومن أراد أن يَستشفيَ بشيءٍ من طِيبها) أي: الكعبة (فليأتِ بطيبٍ من عنده فيلزقه على البيت ثم يأخذه، ولا يأخذ من طِيب الكعبة شيئًا) (٤) أي: يحرم ذلك؛ لأنه صَرْفٌ للموقوف في غير ما وُقِفَ عليه.


= الإسناد. ووافقه الذهبي.
(١) انظر كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٣١٢ - ٢١٤) رقم ٧٠، ٧٢، ٧٤.
(٢) لم نجده في مظانه من كتب الإمام مسلم المطبوعة، وهو عند الفاكهي في أخبار مكة كما قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٧) عن أبي نجيح أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج. ولم نقف عليه في أخبار مكة.
(٣) لم نقف عليه من طريق الثوري، وقد أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (١/ ٢٦١) والبيهقي (٥/ ١٥٩) من طريق علي بن المديني، عن أبيه، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت: دخل شيبة بن عثمان الحجبي على عائشة - رضي الله عنها -، فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تجتمع علينا، فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة إذا نزعت، كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة - رضي الله عنها -: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها، واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله. قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن، فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها في المساكين, وفي سبيل الله، وابن السبيل.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٨): في إسناده راو ضعيف، وإسناد الفاكهي سالم منه. قلنا: ولم نقف عليه في المطبوع من أخبار مكة للفاكهي.
وروى الأزرقي - أيضًا - في أخبار مكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - مثل قول عائشة - رضي الله عنها -.
(٤) انظر ما تقدم (٥/ ٤٢٢) تعليق رقم (٤).