للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه التزام مال، فلم يصح بغير رضا المُلتزِم، كالنذر.

(ولا يُعتبر) لصحة الضمان (رضا المضمون له) لأن أبا قتادة ضَمِنَ الميت بغير رضا المضمون له، وأقرَّه الشارع - صلى الله عليه وسلم - (١) (ولا) رضا (المضمون عنه) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لحديث أبي قتادة، ولأنه لو قضى الدَّيْن عنه بغير إذنه ورضاه، صح، فكذا، إذا ضَمِن عنه.

(ولا) يُعتبر أيضًا (معرفة الضامن لهما) أي: للمضمون له والمضمون عنه؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.

(ولا) يُعتبر (كون الحقِّ معلومًا) لأنه التزام حق في الذِّمة من غير


(١) أخرجه البخاري في الحوالات، باب ٣، حديث ٢٢٨٩، وفي الكفالة، باب ٣، حديث ٢٢٩٥، عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دَيْنٍ؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دَيْن؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: عليَّ دَيْنه يا رسول الله، فصلَّى عليه.
وأخرج الترمذي في الجنائز، باب ٦٩، حديث ١٠٦٩، والنسائي في الجنائز، باب ٦٧، حديث ١٩٥٩، وفي البيوع، باب ١٠٢، حديث ٤٧٠٦، وفي الكبرى (١/ ٦٣٧) حديث ٢٠٨٧، وابن ماجه في الصدقات، باب ٩، حديث ٢٤٠٧، وعبد الرزاق (٨/ ٢٩٠)، حديث ١٥٢٥٨، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٧١)، وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١)، وعبد بن حميد (١/ ٢٠٦)، حديث ١٩٠، ١٩١، والدارمي في البيوع، باب ٥٣، حديث ٢٥٩٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٣٦ - ٣٣٨) حديث ٤١٤٦ - ٤١٤٨، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٢٩، ٣٣٠)، حديث ٣٠٥٨ - ٣٠٦٠، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٣٩) حديث ٢٥١٢، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٤٠)، عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل ليصلى عليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم؛ فإن عليه دينًا"، قال أبو قتادة: هو عليَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بالوفاء"؟ قال: بالوفاء، فصلى عليه. قال الترمذي: حسن صحيح.