وشرعًا:(لُزُومُ المسجدِ لطاعةِ الله، على صِفَة مَخصوصَة) يأتي بيانها (مِن مُسلم) لا كافر، ولو مرتدًّا (عاقل، ولو مميزًا) فلا يصحُّ مِن مجنون، ولا طفل؛ لعدم النيَّة (طاهر مما يوجب غُسلًا) فلا يصحُّ مِن جُنُب، ونحوه، ولو متوضئًا.
(وأقلُّه) أي: الاعتكاف (ساعةٌ) قال في "الإنصاف": أقلُّه إذا كان تطوُّعا، أو نَذرًا مطلقًا، ما يُسمَّى به معتكفًا لابثًا. قال في "الفروع": ظاهره: ولو لحظة. وفي كلام جماعة مِن الأصحاب: أقلُّه ساعةٌ، لا لحظة، وهو ظاهر كلامه في "المذهب" وغيره. انتهى. وقال الزركشيُّ: وأقلُّه أدنى لُبْثٍ. انتهى. وقول المصنف بعد:"ولا يكفي عُبوره" يدلُّ على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة. وقد حكيت كلامه في "حاشيته" في "حاشية المنتهى".
(فلو نَذَر اعتكافًا وأطلَقَ) فلم يقيده بمُدَّة (أجزأته) الساعة، على ما تقدم.