للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان وطئهن) حال الوقف (تبيَّنَّا أنه وطئ غير نسائه) فيؤدَّب، ويجب لهنَّ مهر المِثْل، حيث لم يُسْلِمْنَ حتى انقضت عِدَّتهن.

(وإن آلى منهنَّ، أو ظاهر، أو قذفـ)ـهنَّ بعد إسلامه، ولم يُسلمن حتى انقضت العِدَّة (تبيَّنَّا أنَّ ذلك في غير زوجة، وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية) لأنهنَّ قد بِنَّ عنه بمجرَّد إسلامه في هذه الحال (١).

وإن أسلم، ثم طلَّق الجميع قبل إسلامهنَّ، ثم أسْلَمْنَ في العِدَّة، أُمر أن يختار أربعًا منهنَّ، فإذا اختارهن؛ تبيَّنَّا أنَّ طلاقه وقع بهنَّ؛ لأنهن زوجات، ويعتددن من حين طلاقه، وبان البواقي باختياره لغيرهن، ولا يقع بهن (٢) طلاقه، وله نكاح أربع منهنَّ إذا انقضت عِدَّة المطلَّقات؛ لأن هؤلاء غير مطلَّقات، والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهنَّ بعد إسلامهنَّ: أنَّ طلاقهنَّ قبل إسلامهنَّ في زمن ليس له الاختيار فيه، فإذا أسْلَمْنَ تجدَّد له الاختيار حينئذ، وبعد إسلامهنَّ طلقهنَّ وله الاختيار، ويصحّ (٣) طلاقه اختيارًا، وقد أوقعه في الجميع، وليس بعضهنَّ أولى من بعض، فصرنا إلى القُرعة، لتساوي الحقوق.

(فإن أسلم بعضهنَّ في العدة؛ تبيَّنَّا أنها زوجة، فوقع طلاقه بها، وكان وطؤه لها) أي: وطؤها بعد الطلاق، (وطئًا لمطلَّقته) فإن كان الطلاق رجعيًّا؛ كان رجعة، وإن كان بائنًا؛ فوطؤه (٤) شُبهة، يجب لها به مهر المِثْل.

(وإن كانت المطلَّقة غيرَها) أي: غير الموطوءة (فَوَطْؤُه لها وطءٌ


(١) في "ذ": "الحالة".
(٢) في "ح": "لهن".
(٣) في "ح": "ويصلح".
(٤) في "ح" و"ذ": "فوطء".