للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشُّفعة (بأن أخذ ثمرته، أو أجرته، فهي له) أي: للمشتري (وليس للشَّفيع مطالبة المشتري بردِّها) لحديث: "الخَرَاجُ بالضَّمان" (١).

(وإن أخَذَه) أي: الشِّقص (شفيع وفيه زَرْعٌ، أو ثمرة ظاهرة، أو) ثمرة (مؤبَّرة ونحوه) كلقطةٍ ظاهرة من باذنجان ونحوه (فهي) وفي نسخة: فهو. أي: الزرع والثمرة واللقطة الظاهرتان (لمشترٍ (٢)) لأنه ملكه (مبقًّى إلى أوان أخذه بحصاد، أو جذاذ، أو غيرهما) كلقاط (بلا أُجرة) لأنه زرعه في ملكه؛ ولأن أخذه بمنزلة بيع ثانٍ.

(وإن نَمَا) الشِّقص (عنده) أي: المشتري (نماءً متصلًا، كشجر كَبِر، وطَلْعٍ لم يؤبَّر) يعني: يتشقق (تَبِعه) أي: الأصل (في عقد وفسخ) كالرد بعيب، فيأخذه الشفيع بزيادته.

لا يُقال: فلِمَ لا يكون حكمه حكم الزوج، إذا طلَّق قبل الدُّخول؟ لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة، إذا فاته الرجوع في العين، وهنا يسقط حقه منها، إذا لم يرجع في الشِّقص، فافترقا.

ولو كان الطَّلْعُ موجودًا حال الشراء غير مؤبَّر، ثم أُبِّرَ عند المشتري، فهو له - أيضًا - مبقًّى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتهما من الثمن؛ لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء، وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعَرْضًا معه.

(وإن قاسَمَ المشتري وكيلَ الشفيع) في غيبة الشفيع (أو قاسَمَ)


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٥٠) تعليق رقم (٢).
(٢) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٣٨٩) ما نصه: "أي: إن حدث ذلك في ملك المشتري، وأما إذا كان ذلك موجودًا وأخذ الشفيع في الحال فهي له. اهـ. ابن العماد".