للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِيلة، نصًّا) قال أحمد (١): إن كان حيلة فلا يعجبني، ونقل عنه ابن القاسم (٢): إن أراد الحيلة، لم يصلح، ولا يجوز (وقال أيضًا: إن أراد إحياء ماله، لم يَجُز. وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة، أن يُعطيه بشرط أن يردَّها عليه من دينه؛ لأن من شَرْطها تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرُّجوعَ لم يوجد) وقال في "المغني" و"الشرح": إنه حصل من كلام أحمد: إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه، لم يجز؛ لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه (وإن (٣) ردَّ الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط، ولا مواطأة، جاز) لربِّ المال (أخذه من دينه) لأنه بسبب متجدد، كالإرث والهبة.

(ويقدم الأقربُ) فالأقرب (والأحوج) فالأحوج، مراعاة للصلة والحاجة (وإن كان الأجنبي أحوج، فلا يُعطى القريب ويمنع البعيد) لأن الحاجة هي المعتبرة (بل يعطي الجميع) لوجود الحاجة فيهم (ولا يحابي) ربّ المال (بها) أي: الزكاة (قريبه، ولا يدفع بها مَذمة، ولا يستخدم بسببها قريبًا ولا غيره، ولا يقي ماله بها، كقوم عوَّدهم برًّا من ماله، فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عوَّدهم) قال في "المستوعب": هذا إن (٤) كان المعطى غير مستحق للزكاة انتهى؛ لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه.


(١) انظر الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٢) انظر الفروع (٢/ ٦٢٠).
(٣) في "ح": "وإذا".
(٤) في "ح": "إذا".