للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدًا كان أو اثنين، أو أكثر؛ لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة.

(وإن حَدَث للواقف وَلدٌ بعد وقفه، استحقَّ) الحادثُ (كالموجودين) حال الوقف؛ تبعًا لهم (اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في "المُبهج") و"المستوعب" (خلافًا لما في "التنقيح") وتبعه في "المنتهى" حيث قال: دخل الموجودون فقط.

(ويدخل) - أيضًا - في الوقف على ولده، أو أولاده، أو ولد غيره، أو أولاده (وَلَدُ بنيه) مطلقًا (وُجِدُوا) أي: ولد البنين (حالةَ الوقف، أو لا) وإن سَفَلوا؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١) فدخل فيه ولد البنين وإن سَفَلوا، وكذلك كل موضع ذكر الله فيه الولدَ دخل فيه ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي، إذا خلا عن قرينة، ينبغي أن يُحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويُفسَّر بما يُفسَّر به؛ ولأن ولد ولده ولد له؛ بدليل قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} (٢) {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ} (٣) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ارْمُوا بني إسماعيلَ، فإِنَّ أباكُمْ كان راميًا" (٤) وقوله: "نحن بَنُو النَّضرِ بنِ كنانةَ" (٥) والقبائل كلها تنتسب إلى جدودها.

(ولا يَدخلُ ولدُ البناتِ) في ولده، ولا في أولاده إذا وقف عليهم


(١) سورة النساء، الآية: ١١.
(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣١.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٠.
(٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ٧٨، حديث ٢٨٩٩، وفي أحاديث الأنبياء، باب ١٢، حديث ٣٣٧٣، وفي المناقب، باب ٤، حديث ٣٥٠٧.
(٥) تقدم تخريجه (٧/ ١٨٧) تعليق رقم (٢).