للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي ملكه (ولا يُحكمُ له بالولد ولا بحريته) لأن البينة لا تصلح لإثبات ذلك (ويقَرّ) الولدُ (فِي يد المُنْكِر مملوكًا له) لعدم ما يرفع يده.

(وإن ادَّعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشَهِد بذلك رَجُل وامرأتان) أو رَجُلٌ وحَلَف (لم يثبت ملك ولا عتق) قدَّمه فِي "الكافي" و"الشرح" و"الرعاية"؛ لأن البينةَ شَهِدت بملك قديم، فلم يثبت، والحرية لا تثبت برجُلٍ وامرأتين، وقيل: تثبت كالتي قبلها.

(ولو وُجِدَ على دابة مكتوبٌ: حَبيسٌ فِي سبيل الله، أو) وُجِد (على أسكفَّة دار أو) على (حائطها: وقفٌ، أو مسجدٌ، أو مدرسةٌ؛ حُكِم به) أي: بما هو مكتوبٌ على هذه الأشياء المذكورة؛ لأن الكتابة عليها أَمارة قوية، فَعُمل بها، لاسيما عند عدم المعارضة، وأما إذا عارض ذلك بينةٌ لا تُتَّهم، ولا تستند إِلَى مجرَّد اليد، بل تذكر سبب الملك واستمراره؛ فإنَّها تُقَدَّم على هذه الأمارات، وأما إن عارضها مُجَرَّد اليد لم يُلتفت إليها، فإن هذه الأماراتِ بمنزلةِ البينة والشاهد، واليدُ تُرفع لذلك.

قال ابنُ القيم فِي "الطرق الحكمية" (١) فِي آخر الطريق الثالث والعشرين: (ولو وجد على كتب علم فِي خِزانة) بكسر الخاء (مدة طويلة فكذلك) أي: حكم بوقفها، عملًا بتلك القرينة (وإلا) أي: وإن لم نعلم (٢) مقر الكتب، ولا عرف مَن كتب عليها الوقفية (تُوقِّفَ فيها، وعُمِل بالقرائن) فإن قويت حُكِم بموجبها، وإن ضَعُفت لم يُلتفت إليها، وإن توسَّطت طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط؛ ذكره ملخصًا فِي "الطرق الحكمية".


(١) ص/٣٠٩.
(٢) فِي "ذ": "يعلم".