(وإن ادَّعت امرأة) على زوجها (الخُلْع، لم يُقبل فيه إلَّا رجُلان) لأنها لا تقصد بذلك إلَّا الفَسْخ، ولا يثبت إلَّا بعَدْلين، فإن اختلفا فِي عِوض الخُلع، ثبت برجُلين، ورجل وامرأتين، أو ويمينٍ.
(ولو أتت) من ادَّعت أنَّه تزوَّجها على كذا (برجُلٍ وامرأتين) أو رجُل وحَلَفَت معه (١)(أنَّه تزوَّجها بمهرٍ، ثبت المهرُ) دون النكاح (لأن النكاحَ حَقٌّ له) أي: للرجل، فلا تصِحُّ إقامةُ البينة به من قِبَلِ المرأة، ولا الدعوى به منها إلَّا لإثبات المهر.
(ولو ادَّعى شخصٌ على رجُلٍ أنَّه سَرَق منه) مالًا (أو غصبه مالًا، فحلف) المُدَّعَى عليه (بالطلاق والعَتَاق ما سرق منه ولا غصبه، وأقام المُدَّعي شاهدًا وامرأتين شَهِدا بالسرقة والغصب، أو) أقام بذلك (شاهدًا وحَلَف معه، استحقَّ) المُدَّعِي (المسروق والمغصوب) لكمال بينته (ولم يثبت طلاق ولا عتق) لأنه لم تكمل البينة له، لكن العتق يثبت بالشاهد والمرأتين، أو واليمين، فيثبت العتق أَيضًا، بخلاف الطلاق، ولذلك اقتصر فِي "المنتهى" على الطلاق.
(وإن ادَّعَى رجُلٌ على آخرَ أَمَةً بيده -لها ولدٌ- أنها أمُّ ولدِه، وأن ولدَها ولدُه، وشَهِد بذلك رجُل وامرأتان) أو رجل وحلف معه (حُكِم له بالأمة، وأنَّها أمُّ ولدٍ له) لأنه يدَّعي ملكها، وقد أقام بينةً كافيةً فيه، وثَبَتَ لها حكم الاستيلاد بإقراره؛ لأن إقرارَه نافذٌ فِي ملكه، والملك يثبت بشهادة الرَّجل والمرأتين أو واليمين. قال في "المبدع": وظاهرُ كلام المؤلِّف أنَّه حصل بقول البينة؛ وليس هو بمراد، بل مراده الحكم بأنها أم ولده، مع قطع النظر عن علة ذلك. وعلته: أن المُدَّعي مقرٌّ بأن وطأها كان