للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقطع به ابن رجب (١)، واختاره -أيضًا- الموضِّح، وقال: وصَرَّحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل.

(وإن استولى على حُرٍّ، لم يضمنه بذلك، ولو كان صغيرًا) لأنه ليس بمال (ويأتي في الديات -إن شاء الله تعالى-) بأوضح من ذلك، لكن تقدم في الباب قبله (٢): إذا أبعده عن بيت أهله، يلزمه رده، ومؤنته عليه.

ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه؛ لأنها في يد مالكها؛ نقله ابن رجب عن القاضي (٣). وجزم به في "المنتهى".

(ويضمن) الغاصب (ثيابَه) أي: ثياب حُرٍّ صغير (وحَليه) وإن لم ينزعه عنه؛ لأنه مال، أشبه ما لو كان منفردًا.

(وإن استعمله) أي: الحرَّ؛ كبيرًا كان أو صغيرًا (كرهًا، أو حبسه مدة، فعليه أُجرته) لأن منفعته مال، يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب (كـ) ــمنافع (العبد، وإن منعه) أي: منع إنسانٌ آخر (العملَ من غير حبس، فلا) ضمان عليه في منافعه (ولو) كان الممنوع (عبدًا) لأن منافعه فاتت تحت يده، فلا يضمنها الغير.

فصل

(ويلزمه) أي: الغاصب (رَدُّ المغصوب إلى محله) الذي غصبه منه


(١) القواعد الفقهية ص/ ٢٠٤، القاعدة الخامسة والثمانون.
(٢) (٩/ ٢٢٠).
(٣) كذا في الأصول الخطية و"ذ"، وفي القواعد الفقهية ص/٣٣٣ القاعدة الثانية والتسعين: "لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه ففي الخلاف الكبير لا يضمن". وكتاب الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى لم يُطبع، انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٢/ ٤٥).