للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١).

(فإن عاد) المُظاهِرُ بعد أن طلَّق المُظاهَرَ منها (فتزوَّجها؛ لم يطأها حتى يُكفِّر) سواء كان الطلاق ثلاثًا أو لا، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أم لا؛ للآية، كالتي لم يطلِّقْها؛ ولأن الظِّهار يمين مكفَّرة، فلم يبطل حكمها بالطلاق، كالإيلاء.

(وإن وطئ) المظاهِرُ التي ظاهَر منها (قبل التكفير؛ أَثِمَ مكلَّفٌ) منهما، أو من أحدهما؛ لأنه عصى ربه بمخالفته أمره (واستقرَّت عليه) أي: المظاهِر (الكفَّارة، ولو مجنونًا) نص عليه (٢)، فلا تسقط بعد ذلك، كالصلاة إذا غَفَلَ عنها في وقتها.

(وتحريمها) أي: المظاهَرِ منها (باقٍ عليه حتى يكفِّر) لظهاره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: "لا تقربها حتَّى تفعل ما أمرك الله به" (٣). (وتجزئه كفارة واحدة) لحديث سلمة بن صخر (٤)؛ ولأنه وُجِدَ الظِّهار


(١) مسائل عبد الله (٣/ ١١٣٢ - ١١٣٤) رقم ١٥٦٢ - ١٥٦٣، ومسائل صالح (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣) رقم ١٧٣٦، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٩٢) رقم ١٠٦٧، ومسائل حرب ص / ٢٦٤.
(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٣٩) رقم ١١٤٧، ومسائل الكوسج (٤/ ١٦٣٦) رقم ١٠٠٢، ومسائل حرب ص / ٢٦٦.
(٣) تقدم تخريجه (١٢/ ٤٨٠)، تعليق رقم (١).
(٤) أخرج أبو داود في الطلاق، باب ١٧، حديث ٢٢١٣، ٢٢١٧، والترمذي في الطلاق، باب ٢٠، حديث ١٢٠٠، وفي التفسير، باب ٥٩، حديث ٣٢٩٩، وفي العلل الكبير ص / ١٧٥، حديث ٣٠٦، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢٥، حديث ٢٠٦٢، وعبد الرزاق (٦/ ٤٣١) حديث ١١٥٢٨، وأحمد (٤/ ٣٧، ٥/ ٤٣٦)، والدارميُّ في الطلاق، باب ٩، حديث ٢٢٧٨، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٣٩٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٠١ - ٢٠٢) حديث ٢١٨٥ - ٢١٨٦، وابن الجارود (٣/ ٦٣ - ٦٥) حديث ٧٤٤ - ٧٤٥، وابن خزيمة (٤/ ٧٣) حديث ٢٣٧٨، والطبراني في الكبير (٧/ ٤٢ - ٤٤) حديث ٦٣٢٨ - ٦٣٣١، =